فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار، والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره صح. وكذلك لا يعتبر كيفية مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي المسمى كيف كان فيجزي رمس الرأس بالماء أو لا، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر كما يكفي رمس البعض والصب على الآخر. ولا يكفي تحريك العضو المرموس على الأحوط.
ثانيتهما: الارتماس، وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها. فيعتبر رفع الحاجب عن بدنه قبل الارتماس، ويخلل شعره حينه إن احتاج إلى ذلك، ويرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليها.
والأحوط وجوبا أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفا.
(مسألة 274): الأحوط في النية في هذه الكيفية أن يقصد امتثال الأمر من حين الشروع في الارتماس إلى الجزء الآخر.
(مسألة 275): يعتبر خروج البدن كلا، أو بعضا من الماء، ثم رمسه بقصد الغسل على الأحوط. ولو ارتمس في الماء لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس لم يكفه، وإن حرك بدنه تحت الماء.
ومنها: إطلاق الماء، وطهارته، وإباحته، والمباشرة اختيارا، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه. وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء وقد تقدم أيضا التفصيل في اعتبار إباحة الإناء، والمصب، وحكم الجبيرة، والحائل، وغيرهما من أفراد الضرورة. وحكم الشك، والنسيان، وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء، وبعد الفراغ منها فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك.