الرابع: مس كتابة القرآن الشريف. ومس اسم الله تعالى على الأحوط، خصوصا إذا استلزم مس المحدث له هتكا.
الخامس: اللبث في المساجد، بل مطلق الدخول فيها. وإن كان لوضع شئ فيها، بل لا يجوز وضع شئ فيها حال الاجتياز، ومن خارجها كما لا يجوز الدخول لأخذ شئ منها، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا، والخروج من آخر; إلا في المسجدين الشريفين - المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) - والأحوط وجوبا إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد في الأحكام المذكورة.
السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم (وهي ألم السجدة، وحم السجدة، والنجم، والعلق) والأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة.
(مسألة 268): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها، والخراب ما دام كونه مسجدا، وإن لم يصل فيه أحد. وأما إذا لم تبق من المسجد آثار المسجدية كالذي وقع شارعا فعموم الحكم له محل إشكال.
(مسألة 269): ما يشك في كونه جزء من المسجد من صحنه، وحجراته، ومنارته، وحيطانه، ونحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجدية.
(مسألة 270): استيجار الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة محل إشكال، بل الأظهر فساد الإجارة في بعض الصور، وعلى تقديرها لا يستحق الأجرة المسماة، وإن كان يستحق أجرة المثل هذا إذا علم الأجير بجنابته. أما إذا جهل فالأظهر جواز استئجاره، وكذلك استئجار الصبي، والمجنون الجنب.