(مسألة 1066): إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الأنثى، وبالعكس. وإذا كان كله من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن، وبالعكس، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي.
(مسألة 1067): لا فرق بين الصحيح والمريض، والسليم والمعيب، والشاب والهرم، في العد من النصاب. نعم، إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب وكلها شابة لا يجوز دفع الهرم، وكذا إذا كان النصاب ملفقا من الصنفين على الأحوط. نعم، إذا كانت كلها مريضة، أو هرمة، أو معيبة جاز الاخراج منها.
(الشرط الثاني): السوم طول الحول.
فإذا كانت معلوفة، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها. نعم، في انقطاع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة إشكال، والأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم الانقطاع.
(مسألة 1068): لا فرق من منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار والاضطرار، وأن تكون من مال المالك وغيره بإذنه أولا، كما أن الظاهر أنه لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك، أو مباح. فإن رعاها في الحشيش والدغل الذي ينبت في الأرض المملوك في أيام الربيع، أو عند نضوب الماء وجبت فيه الزكاة. نعم، إذا كان المرعى مزروعا ففي صدق السوم إشكال، والأظهر عدم الصدق، وإذا جز العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة، ولم تجب الزكاة فيها.