(الثاني): أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة. بسكة الاسلام، أو الكفر بكتابة وبغيرها إذا بقيت السكة. وأما الممسوح بالعارض، أو بالأصل فإن عومل به فالأحوط لزوما وجوب الزكاة وإن لم يتعامل به فلا زكاة فيه. وأما المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت فالأحوط وجوب الزكاة فيه، وإن كان الأظهر العدم، وإذا اتخذت للزينة، فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على الأحوط، وإلا فالأظهر عدم الوجوب، ولا تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة.
(الثالث): الحول، على نحو ما تقدم في الأنعام، كما تقدم أيضا حكم اختلال بعض الشرائط وغير ذلك، والمقامان من باب واحد.
(مسألة 1073): لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والردئ. ولا يجوز الاعطاء من الردئ، إذا كان تمام النصاب من الجيد.
(مسألة 1074): تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة وإن لم يبلغ خالصهما النصاب، وإذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب، أو الفضة على المغشوش، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال.
(مسألة 1075): إذا شك في بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزكاة، وفي وجوب الاختبار إشكال أظهره العدم، والاختبار أحوط.
(مسألة 1076): إذا كان عنده أموال زكوية، من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها، ولا يضم بعضها إلى بعض. فإذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لم تجب الزكاة في أحدهما، وإذا كان من جنس واحد