(مسألة 1090): إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة.
(مسألة 1091): إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الأجود والردئ، والردئ عن الردئ، وفي جواز دفع الردئ عن الجيد اشكال والأحوط - وجوبا - العدم.
(مسألة 1092): الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين، لا على وجه الإشاعة، ولا على نحو الكلي في المعين، ولا على نحو حق الرهانة، ولا على نحو حق الجناية، بل على نحو آخر وهو الشركة في المالية ويجوز للمالك التصرف في المال المتعلق به الزكاة في غير مقدارها مشاعا أو غير مشاع.
(مسألة 1093): لا يجوز التأخير في دفع الزكاة، من دون عذر، فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه لم يضمن، وإن أخره - مع العلم بوجود المستحق - ضمن. نعم، يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر، مع عدم المستحق، بل مع وجوده على الأقوى فيتعين المعزول زكاة، ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلا مع التفريط أو مع التأخير مع وجود المستحق، من دون غرض صحيح. والظاهر عدم الضمان معه كما إذا أخره لانتظار من يريد