(مسألة 1060): الجاموس والبقر جنس واحد، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي، ولا في الغنم بين المعز والضأن، ولا بين الذكر والأنثى في الجميع.
(مسألة 1061): المال المشترك - إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب - وجبت الزكاة على كل منهم، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة، وإن بلغ المجموع النصاب.
(مسألة 1062): إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، ولا يلاحظ كل واحد على حدة.
(مسألة 1063): الأحوط وجوبا في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم أن تكمل لها سنة، وتدخل في الثانية، إن كانت من الضأن، أو تكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة، إن كانت من المعز، ويتخير المالك بين دفعها من النصاب وغيره - ولو كانت من بلد آخر - كما يجوز دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان، كالأوراق النقدية وإن كان دفع العين أفضل وأحوط.
(مسألة 1064): المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب. وفي كون الاعتبار بقيمة بلد الدفع، أو بلد النصاب إشكال، والأحوط دفع أعلى القيمتين.
(مسألة 1065): إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلا - فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه - حينئذ - عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب; إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه - حينئذ - عنه، ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين، إلى أن ينقص عن النصاب.