(الخامس): إذن من يعتبر إذنه في جوازه، كالسيد بالنسبة إلى مملوكه، والزوج بالنسبة إلى زوجته، إذا كان منافيا لحقه، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجبا لايذائهما شفقة عليه.
(السادس): استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه، فإذا خرج لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل، ولا يبعد البطلان في الخروج نسيانا أيضا، بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار، أو اكراه، أو لحاجة لا بد له منها من بول، أو غائط، أو غسل جنابة، أو استحاضة، أو مس ميت، وإن كان السبب باختياره. ويجوز الخروج للجنائز لتشييعها، والصلاة عليها، ودفنها، وتغسيلها، وتكفينها، ولعيادة المريض. أما تشييع المؤمن وإقامة الشهادة وتحملها، وغير ذلك من الأمور الراجحة ففي جوازها إشكال، والأظهر الجواز فيما إذا عد من الضرورات عرفا. والأحوط - استحبابا - مراعاة أقرب الطرق، ولا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة. وأما التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل، وإن كان عن إكراه أو اضطرار، والأحوط وجوبا ترك الجلوس في الخارج، ولو اضطر إليه اجتنب الظلال مع الامكان.
(مسألة 1037): إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج لأجله، إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد كمس الميت.
فصل الاعتكاف في نفسه مندوب، ويجب بالعارض من نذر وشبهه، فإن كان واجبا معينا فلا إشكال في وجوبه - قبل الشروع - فضلا عما بعده، وإن كان واجبا