واعتباره على نحو ما سبق والمراد به هو الاستيلاء خارجا مع عدم المنع من التصرف شرعا ونحوه، فلا زكاة في المسروق، والمجحود، والمدفون في مكان منسي والمرهون والموقوف، والغائب الذي لم يصل إليه ولا إلى وكيله ولا في الدين وإن تمكن من استيفائه وأما المنذور التصدق به فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه.
(مسألة 1049): لا تجب الزكاة في نماء الوقف، إذا كان مجعولا على نحو المصرف، وتجب إذا كان مجعولا على نحو الملك، من دون فرق بين العام والخاص، فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نماءها على ذريته، أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه، وإذا جعلها وقفا، على أن يكون نماؤها ملكا للأشخاص، كالوقف على الذرية - مثلا - وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم.
(مسألة 1050): إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب، ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب.
(مسألة 1051): الاغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة.
(مسألة 1052): إذا عرض عدم التمكن من التصرف، بعد تعلق الزكاة، أو مضى الحول متمكنا فقد استقر الوجوب، فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك، فإن كان مقصرا كان ضامنا وإلا فلا.
(مسألة 1053): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض لو اقترض نصابا من الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة، وإن كان