وفيها بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان، ثم مائة وإحدى عشرون وفيها في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فإن كان العدد مطابقا للأربعين - بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة - عمل على الأربعين كالمائة والستين، وإذا كان مطابقا للخمسين - بالمعنى المتقدم - عمل على خمسين، كالمائة والخمسين وإن كان مطابقا لكل منهما - كالمأتين - تخير المالك بين العد بالأربعين والخمسين، وإن كان مطابقا لهما - معا - كالمائتين والستين عمل عليهما معا، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات، وعلى هذا لا عفو إلا فيما دون العشرة.
(مسألة 1057): إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون وإذا لم يكن عنده تخير في شراء أيهما شاء.
(مسألة 1058): في البقر نصابان، الأول ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة، وهو ما دخل في السنة الثانية، ثم أربعون، وفيها مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد على هذا الحساب، ويتعين العد بالمطابق الذي لا عفو فيه، فإن طابق الثلاثين - لا غير - كالستين عد بها، وإن طابق الأربعين - لا غير - كالثمانين عد بها، وإن طابقهما - كالسبعين - عد بهما معا، وإن طابق كلا منهما - كالمائة والعشرين - يتخير بين العد بالثلاثين والأربعين، وما بين الأربعين والستين عفو، وكذا ما دون الثلاثين، وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة.
(مسألة 1059): في الغنم خمسة نصب، أربعون، وفيها شاة، ثم إحدى وعشرون، وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه، ثم أربعمائة، ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ، ولا شئ فيما نقص عن النصاب الأول ولا فيما بين نصابين.