(مسألة 1018): لا يجب الفور في القضاء، وإن كان الأحوط - وجوبا -، عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني، وإن فاتته أيام من شهر واحد يجب عليه التعيين، دون الترتيب، وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق يجب التعيين، ولا يجب الترتيب، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق، ويجوز العكس، إلا أنه إذا تضيق وقت اللاحق بمجئ رمضان الثالث فالأحوط قضاء اللاحق.
(مسألة 1019): لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر، فله تقديم أيهما شاء.
(مسألة 1020): إذا فاته أيام من شهر رمضان بمرض، ومات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه.
(مسألة 1021): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه، وتصدق عن كل يوم بمد، ولا يجزي القضاء عن التصدق، أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضا على الأحوط، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر، وكذا العكس على الأحوط.
(مسألة 1022): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء إلى رمضان الثاني، مع تمكنه منه، عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا وجب القضاء والفدية معا، وإن كان عازما على القضاء - قبل مجئ رمضان الثاني -