فاتفق طرو العذر وجب القضاء، بل الفدية أيضا، على الأحوط، إن لم يكن أقوى، ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار، ويجب إذا كان الافطار عمدا - مضافا إلى الفدية - كفارة الافطار.
(مسألة 1023): إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات، فتجب مرة ثالثة للثالث، وهكذا ولا تكرر الكفارة للشهر الواحد.
(مسألة 1024): يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد، ومن شهور إلى شخص واحد.
(مسألة 1025): لا تجزي القيمة في الفدية، بل لا بد من دفع العين وهو الطعام، وكذا الحكم في الكفارات.
(مسألة 1026): يجوز الافطار في الصوم المندوب إلى الغروب، ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال، إذا كان القضاء من نفسه بل تقدم أن عليه الكفارة، أما قبل الزوال فيجوز. وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الافطار فيه مطلقا، وإن كان الأحوط ترك الافطار بعد الزوال.
(مسألة 1027): لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة، وإن كان الأحوط - استحبابا - الالحاق.
(مسألة 1028): يجب على ولي الميت - وهو الولد الذكر الأكبر - حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه، ويلحق به ما أتى به فاسدا، وفي الحاق الأم بالأب تأمل. وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه، كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء، وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام، لأن المقامين من باب واحد.