(مسألة 909): إذا صلى تماما ثم عدل لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر، وإذا صلى الظهر قصرا ثم نوى الإقامة فصل العصر تماما ثم تبين له بطلان إحدى الصلاتين فإنه يرجع إلى القصر، ويرتفع حكم الإقامة، وإذا صلى بنية التمام وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء على حكم التمام، إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة. وكذا يكفي في البقاء على حكم التمام، إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب، وقبل فعل المستحب منه، أو قبل الاتيان بسجود السهو ولا يترك الاحتياط، فيما إذا عدل بعد السلام وقبل قضاء السجدة المنسية.
(مسألة 910): إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماما، فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة، فإن كان ناويا للإقامة في المقصد، أو في محل الإقامة، أو في غيرهما بقي على التمام، حتى يسافر من محل الإقامة الثانية، وإن كان ناويا الرجوع إلى محل الإقامة والسفر منه قبل العشرة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام في الإياب، وفي محل الإقامة، بل الأحوط ذلك في الذهاب وفي المقصد، بناء على اعتبار مطلق التلفيق. وأما إذا لم يكن ناويا للسفر من محل الإقامة وكان مترددا فيه فيتم في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة. نعم إذا كان ناويا السفر من مقصده وكان رجوعه إلى محل إقامته من جهة وقوعه في طريقه قصر في إيابه، ومحل إقامته أيضا.
(مسألة 911): إذا دخل في الصلاة بنية القصر، فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماما، وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا، وإن كان بعده بطلت.