(مسألة 638): لا يشترط في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر، أو دعاء، أو حمد، أو ثناء، ويجزي سبحان الله خمسا، أو ثلاثا، أو مرة، والأولى قراءة المأثور عن المعصومين (عليهم السلام).
(مسألة 639): يستحب التكبير قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبير، ووضعهما، ثم رفعهما حيال الوجه، قيل: وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء، وظاهرهما نحو الأرض، وأن تكونا منضمتين مضمومتي الأصابع، إلا الابهامين، وأن يكون نظره إلى كفيه.
(مسألة 640): يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم، ولكن يكره للمأموم أن يسمع الإمام صوته.
(مسألة 641): إذا نسي القنوت وهوى، فإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع، وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع، وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا، والأحوط ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة، وإذا تركه عمدا في محله، أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له.
(مسألة 642): الظاهر أنه لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي، وإن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة.