بصيغة الجواب بأن قال: " عليك السلام " ففي صدق التحية عليه إشكال فلا يجوز الرد. وأما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن فيقول في سلام عليكم:
عليكم السلام، أو بضميمة ورحمة الله وبركاته.
(مسألة 652): إذا سلم بالملحون - بنحو لا يخرجه عن عنوان التحية - وجب الجواب، والأحوط كونه صحيحا.
(مسألة 653): إذا كان المسلم صبيا مميزا، أو امرأة، فالظاهر وجوب الرد.
(مسألة 654): يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها إلا أن يكون المسلم أصم، أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا، فالأحوط الأولى الجواب على النحو المتعارف في الرد.
(مسألة 655): إذا كانت التحية بغير السلام مثل: " صبحك الله بالخير " لم يجب الرد وإن كان أحوط وأولى، وإذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط - وجوبا - الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل: " اللهم صبحه بالخير ".
(مسألة 656): يكره السلام على المصلي.
(مسألة 657): إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم، وإذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد، وإن كان الراد صبيا مميزا فالأحوط الرد وإعادة الصلاة وإذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد وإن لم يرد واحد منهم.
(مسألة 658): إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة، من دون فرق بين المصلي وغيره.