(مسألة 644): إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل، وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها، والأحوط إعادتها بعد إتمامها.
الرابع: الكلام عمدا، إذا كان مؤلفا من حرفين، ويلحق به الحرف الواحد المفهم مثل (ق) - فعل أمر من الوقاية - فتبطل الصلاة به.
(مسألة 645): لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ، والتأوه ونحوها والأحوط ترك الأنين وإذا قال: آه، أو آه من ذنوبي، فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل، وإلا بطلت.
(مسألة 646): لا فرق في الكلام المبطل عمدا، بين أن يكون مع مخاطب أو لا، وبين أن يكون مضطرا إليه أو مختارا، نعم لا بأس بالتكلم سهوا ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة.
(مسألة 647): لا بأس بالذكر، والدعاء، وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة. وأما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به وإن كانت الإعادة أحوط.
(مسألة 648): إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه، بل كان المخاطب غيره، كما إذا قال لشخص " غفر الله لك " فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازه.
(مسألة 649): الأحوط عدم جواز تسميت العاطس في الصلاة.
(مسألة 650): لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية، نعم يجوز رد السلام بل يجب، وإذا لم يرد ومضى في صلاته صحت وإن أثم.
(مسألة 651): يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم فلو قال المسلم: " سلام عليكم "، يجب أن يكون جواب المصلي " سلام عليكم "، بل الأحوط وجوبا المماثلة في التعريف، والتنكير والافراد والجمع، وإذا سلم المسلم