من المنافيات، وإذا نسي التسليم حتى وقع منه الحدث أو فاته الموالاة - بفعل طويل - صحت الصلاة وأما إذا نسي وتذكر بعد الاستدبار بطلت الصلاة على الأحوط وإذا نسي السجدتين حتى سلم أعاد الصلاة.
(مسألة 637): يستحب فيه التورك في الجلوس حاله، ووضع اليدين على الفخذين، ويكره الاقعاء كما سبق في التشهد.
الفصل التاسع الترتيب يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت، فإذا عكس الترتيب فقدم مؤخرا، فإن كان عمدا بطلت الصلاة، وإن كان سهوا، أو عن جهل بالحكم من غير تقصير، فإن قدم ركنا على ركن بطلت على الأحوط، وإن قدم ركنا على غيره - كما إذا ركع قبل القراءة - مضى وفات محل ما ترك ولو قدم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب، وكذا لو قدم غير الأركان بعضها إلى بعض.