الرابع: كون المساجد في محالها حال الذكر، وإذا أراد رفع شئ منها سكت إلى أن يضعه، ثم يرجع إلى الذكر.
الخامس: رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا.
السادس: عدم اختلاف موضع جبهته وموقفه بأزيد من مقدار لبنة وقدر بأربع أصابع مضمومة، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم فيما إذا كان الانحدار ظاهرا. وأما في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور، وإن كان هو الأحوط استحبابا، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى.
(مسألة 620): إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض فإن لم يصدق معه السجود رفعها، ثم سجد على المستوي. وإن صدق معه السجود فالأحوط جر الجبهة إلى المكان المستوي من غير رفع. هذا إذا كان ذلك سهوا، ولو كان عمدا بطلت الصلاة. وإن كان المسجد مما لا يصح السجود عليه فالظاهر جواز الرفع والسجود على ما يجوز السجود عليه، ولكن الأحوط الجر إلى ما يصح السجود عليه، وكذلك إذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى الأفضل، أو الأسهل.
(مسألة 621): إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا فإن كان قبل الذكر فلا تحتسب له السجدة فيرجع ويسجد، وإن كان بعده حسبت له. وعليه فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا فهو، وإلا فإن وقعت ولم يذكر للأولى فيرفع رأسه ويأتي بما يجب عليه من سجدة، أو سجدتين.
(مسألة 622): إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد إلى جبهته ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها - على الأحوط -