(مسألة 7): إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها. وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم. وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم.
(مسألة 8): إذا بقي على تقليد الميت - غفلة أو مسامحة - من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد. وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك.
(مسألة 9): إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط والتفت إليه بعد مدة كان كمن عمل من غير تقليد.
(مسألة 10): عمل العامي، الذي عمل من غير تقليد - مدة من الزمن - إن كان مطابقا لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا - وقد كان ممن يصح تقليده سابقا - يكون صحيحا مجزيا.
(مسألة 11): لا يبعد جواز الاحتياط في العبادات، وإن اقتضى التكرار في العمل.
(مسألة 12): يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد، أو عن الأعلم، أن يحتاط في أعماله إذا لم يعلم بوجود شخص يجوز تقليده في أطراف من يفحص عنه وإلا فيجوز له الأخذ بأحوط الأقوال.
(مسألة 13): يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها. ويكفي أن يعلم إجمالا أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط، ولا يلزم العلم تفصيلا بذلك.