على مشرفها أفضل الصلاة والتحية فقد ورد فيها فضل عظيم، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم النبات كالرماد، والفحم ولا يجوز السجود على الخزف، والآجر والنورة بعد طبخها. وأما الجص بعد طبخه فلا يبعد صحة السجود عليه، إلا أن الأحوط تركه.
(مسألة 523): يعتبر في جواز السجود على النبات، أن لا يكون مأكولا كالحنطة، والشعير، والبقول، والفواكه ونحوها من المأكول، ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل، على الأحوط أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه. نعم، يجوز السجود على قشورها، ونواها، وعلى التبن، والقصيل، والجت ونحوه، وفيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لاقبال النفس على أكله اشكال، ومثله عقاقير الأدوية كورد لسان الثور، وعنب الثعلب، والخوبة، ونحوها مما له طعم وذوق حسن، وأما ما ليس له ذلك، فلا اشكال في جواز السجود عليه وإن استعمل للتداوي به، وكذا ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة، أو عند بعض الناس نادرا.
(مسألة 524): يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات، أن لا يكون ملبوسا كالقطن، والكتان، ولو قبل الغزل، أو النسج ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها وكذا الخوص، والليف، ونحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك، وإن لبس لضرورة أو شبهها، أو عند بعض الناس نادرا.
(مسألة 525): الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا، وإن اتخذ مما لا يصح السجود عليه، كالمتخذ من الحرير، أو القطن، أو الكتان.
(مسألة 526): لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صبغا، لا جرما.