(مسألة 499): لا بأس بالشمع، والعسل، والحرير الممزوج، ومثل البق، والبرغوث، والزنبور، ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها. ولا بأس بفضلات الانسان كشعره، وريقه، ولبنه ونحوها وإن كانت واقعة على المصلي من غيره.
وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بالشعر العارية، سواء أكان مأخوذا من الرجل، أم من المرأة.
(مسألة 500): يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز، والسنجاب ووبرهما، وفي كون ما يسمى الآن خزا، هو الخز إشكال، وإن كان الظاهر جواز الصلاة فيه، والاحتياط طريق النجاة. وأما السمور، والقماقم والفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى.
الخامس: أن لا يكون من الذهب - للرجال - ولو كان حليا كالخاتم. أما إذا كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس ويجوز ذلك كله للنساء، كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة، والدنانير. نعم، الظاهر عدم جواز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهبا ومعلقا برقبته، أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفا.
(مسألة 501): إذا صلى في الذهب ناسيا صحت صلاته.
(مسألة 502): لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا، وفاعل ذلك آثم، والظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس، مثل جعل الأسنان من الذهب. وأما شد الأسنان به، أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به، بلا إشكال.
السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص - للرجال - ولا يجوز لبسه في