الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر، كان حكمه حكم المغصوب على الأحوط. وكذا إذا مات الميت وكان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس، والزكاة، والمظالم وغيرها بمقدار يستوعب التركة فإن أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي، وكذا إذا مات وله وارث قاصر لم ينصب عليه قيما، فإنه لا يجوز التصرف في تركته، إلا بمراجعة الحاكم الشرعي.
(مسألة 496): لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بالحركات الصلاتية. وأما إذا تحرك بها فالأحوط البطلان.
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، سواء أكانت من حيوان محلل الأكل، أم محرمة، وسواء أكانت له نفس سائلة، أم لم تكن على الأحوط وجوبا وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أو لا، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان، المأكول، أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه.
الرابع: الأحوط وجوبا عدم كون اللباس مما لا يؤكل لحمه، ولا فرق بين ذي النفس وغيره، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره، بل لا فرق أيضا بين ما تتم فيه الصلاة وغيره على الأحوط وجوبا، بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه، بل الأحوط وجوبا عموم المنع للمحمول في جيبه.
(مسألة 497): إذا صلى في غير المأكول نسيانا صحت صلاته.
(مسألة 498): إذا شك في اللباس، أو فيما على اللباس من الرطوبة، أو الشعر، أو غيرهما في أنه من المأكول، أو من غيره، أو من الحيوان، أو من غيره، صحت الصلاة فيه.