أو في مكان أوصى بالدفن في غيره - إن نفذت وصيته -، أو نحو ذلك فيجوز نبشه في هذه الموارد، إذا لم يلزم هتك لحرمته، وإلا ففيه إشكال.
(مسألة 409): إذا وضع الميت في سرداب، جاز فتح بابه وإنزال ميت آخر فيه، إذا لم يظهر جسد الأول، إما للبناء عليه، أو لوضعه في لحد داخل السرداب.
وأما إذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه إشكال.
(مسألة 410): إذا مات ولد الحامل دونها، فإن أمكن إخراجه صحيحا وجب، وإلا جاز تقطيعه، ويتحرى الأرفق فالأرفق، وإن ماتت هي دونه شق بطنها من الجانب الأيسر إن احتمل دخله في حياته وإلا فمن أي جانب كان وأخرج، ثم تخاط بطنها، وتدفن.
(مسألة 411): إذا وجد بعض الميت، وفيه الصدر، غسل وحنط وكفن وصلى عليه ودفن. وكذا إذا كان الصدر وحده، أو بعضه على الأحوط وجوبا، وفي الأخيرين يقتصر في التكفين على القميص والإزار وفي الأول يضاف إليهما المئزر إن وجد له محل. وإن وجد غير عظم الصدر، مجردا كان، أو مشتملا عليه اللحم، غسل وحنط ولف بخرقة، ودفن على الأحوط وجوبا، ولم يصل عليه.
وإن لم يكن فيه عظم لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا.
(مسألة 412): السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه، وإذا كان لدون ذلك لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم أربعة أشهر عليه.