ومنها: غسل يوم العيدين، ووقته من الفجر إلى زوال الشمس والأولى الاتيان به قبل الصلاة، وغسل ليلة الفطر، والأولى الاتيان به أول الليل ويوم عرفة والأولى الاتيان به قبيل الظهر، ويوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، والليلة الأولى، والسابع عشرة، والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر، وغسل من مس ميتا بعد تغسيله، والغسل عند احتراق قرص الشمس في الكسوف.
(مسألة 420): جميع الأغسال الزمانية يكفي الاتيان بها في وقتها مرة واحدة، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر، أو الأصغر بعدها ويتخير في الاتيان بها بين ساعات وقتها.
الثاني: الأغسال المكانية ولها أيضا أفراد كثيرة، كالغسل لدخول الحرم، ولدخول مكة، ولدخول الكعبة، ولدخول حرم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ولدخول المدينة.
(مسألة 421): وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا منها.
الثالث: الأغسال الفعلية وهي قسمان:
القسم الأول: ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للاحرام، أو لزيارة