المضمون عنه وأدى الدين الضامن الأخير فلا يرجع أحد منهم على سابقه.
وإن كانت جميعها بإذن، رجع الضامن الأخير على سابقه وهو على سابقه إلى أن ينتهي إلى المديون الأصلي، وإن كان بعضها بإذن وبعضها بدونه، فإن كان الأخير بدون إذن، كان كالأول ولا يرجع أحد منهم على سابقه، وإن كان بإذن رجع هو على سابقه وهو على سابقه إن كان ضمن بإذنه، وإلا انقطع الرجوع. فكل ضامن أدى شيئا وكان ضمانه بإذن من ضمن عنه، يرجع عليه بما أداه، وإلا فلا.
(مسألة 331) يجوز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك، بأن يكون على كل منهما بعض الدين، فتشتغل ذمة كل منهما بمقدار منه على حسب ما عيناه ولو بالتفاوت، ولو أطلقا قسط عليهما بالتساوي بالنصف إن كانا اثنين وبالثلث إن كانوا ثلاثة، وهكذا، ولكل منهما أداء ما عليه وتبرأ ذمته ولا يتوقف على أداء الآخر ما عليه، وللمضمون له مطالبة كل منهما بحصته ومطالبة أحدهما أو إبراؤه دون الآخر. ولو كان ضمان أحدهما بإذن دون الآخر رجع هو إلى المضمون عنه بما أداه دون الآخر.
والظاهر أنه لا فرق في جميع ما ذكر بين أن يكون ضمانهما بعقدين، كأن يضمن أحدهما نصف الدين ثم يضمن الآخر نصفه الآخر، أو بعقد واحد كأن يضمن عنهما وكيلهما في ذلك ويقبل المضمون له.
وأما ضمان اثنين عن واحد بالاستقلال، بأن يكون كل منهما ضامنا تمام الدين فالأقوى بطلانه.
(مسألة 332) يجوز الضمان بغير جنس الدين بأن يشترط الأداء من غير جنسه، لكن إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه فليس له الرجوع عليه إلا بجنس الدين.
(مسألة 333) يجوز الضمان عن المنافع والأعمال المستقرة في الذمم