(مسألة 194) لا يتعين الدين فيما عينه المدين، ولا يصير ملكا للدائن ما لم يقبضه، إلا إذا سقط اعتبار قبضه بسبب الاقتناع في بعض الصور.
(مسألة 195) يحل الدين المؤجل إذا مات المديون قبل حلول الأجل. أما لو مات الدائن فيبقى على حاله وينتظر ورثته انقضاء الأجل، فلو كان الصداق مؤجلا إلى مدة معينة ومات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة المطالبة به بعد موته، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة فليس لورثتها المطالبة قبل انقضاء المدة.
ولا يلحق بموت الزوج طلاقه، فلو طلق زوجته يبقى صداقها المؤجل على حاله. كما أنه لا يلحق بموت المديون التحجير عليه بسبب الفلس، فلو كان عليه ديون حالة وديون مؤجلة يقسم ماله بين أرباب الديون الحالة، ولا يشاركهم أرباب المؤجلة.
(مسألة 196) مجمل الكلام في بيع الدين بالدين: أن الدين الذي يقع في البيع ثمنا ومثمنا لا يخلو من أن يكون حاصلا قبل البيع بسبب آخر أو حاصلا بنفس البيع، وكل منهما إما أن يكونا حين البيع مؤجلين أو حالين لم يؤجلا أصلا، أو أجلا ولكن حل أجلهما أو مختلفين، فإن كان كل من الثمن والمثمن دينا مؤجلا بسبب آخر حين البيع فلا إشكال في عدم جوازه قبل حلول أجلهما بل بعد حلول الأجل أيضا على الأحوط (وجوبا)، وإن كان كل منهما دينا مؤجلا حاصلا بنفس البيع فلا إشكال أيضا في بطلانه، وهو المعبر عنه ببيع الكالي بالكالي.
وأما إن كان أحدهما دينا مؤجلا والآخر دينا حالا غير مؤجل أصلا كالكلي في الذمة نقدا، فالظاهر صحة البيع إن حصل اشتغال ذمته بالبيع، وأما إن كان اشتغال ذمته به بسبب آخر، فالأحوط (وجوبا) تركه.
(مسألة 197) يجوز تعجيل الدين المؤجل بأقل منه مع التراضي، وهو ما