(مسألة 573) يكفي في الوصية كل ما دل عليها من الألفاظ من أي لغة كان، ولفظها الصريح في التمليكية أن يقول: أوصيت لفلان بكذا أو أعطوا فلانا أو ادفعوا إليه بعد موتي أو لفلان بعد موتي كذا، وهكذا. وفي العهدية: افعلوا بعد موتي كذا وكذا وهكذا.
والأحوط عدم كفاية الإشارة إلا مع العجز عن النطق، كما أن الأحوط الاقتصار في الكتابة وحدها من دون نطق على حال الضرورة.
(مسألة 574) أركان الوصية التمليكية ثلاثة: الموصي، والموصى به، والموصى له. والوصية العهدية قوامها بأمرين: الموصي، والموصى به. نعم إذا عين الموصي شخصا لتنفيذها تتقوم بثلاثة: الموصي، والموصى به، والموصى إليه أي الوصي.
(مسألة 575) الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول، نعم لو عين وصيا لتنفيذها لا بد من قبوله الوصاية لا أصل الوصية. أما الوصية التمليكية فإن كانت تمليكا للنوع كالوصية للفقراء والسادة والطلبة فلعلها تحسب من العهدية فيجب إعطاء ما أوصى به لهم، وإن كانت تمليكا لشخص فيعتبر فيها القبول من الموصى له، وتبطل بالرد بعد الموت وقبل القبول.
(مسألة 576) يكفي في القبول بناءا على اعتباره كل ما دل على الرضا قولا أو فعلا، كأخذه الموصى به والتصرف فيه، قاصدا قبول الوصية.
(مسألة 577) لا فرق بين وقوع القبول في حياة الموصي أو بعد موته، كما أنه لا فرق في القبول الواقع بعد الموت بين أن يكون متصلا به أو متأخرا عنه مدة.
(مسألة 578) إذا رد بعضا وقبل بعضا فالصحة مشكلة لعدم تطابق الايجاب مع القبول. نعم بناء على عدم اعتبار القبول وكون الرد مبطلا صح فيما قبله وبطل فيما رده، ولكن هذا القول ضعيف.