يدل على وقفه وتحبيسه، وإن كان أحوط بأن يقول مثلا: وقفت هذا المكان أو هذا البنيان مسجدا أو على أن يكون مسجدا.
(مسألة 455) الظاهر كفاية المعاطاة في المحبس على المصلحة العامة مثل المساجد والمقابر والطرق والشوارع والقناطر والربط المعدة لنزول المسافرين والأشجار المغروسة لانتفاع المارة بظلها أو ثمرها، بل ومثل البواري للمساجد والقناديل للمشاهد وأشباه ذلك. فلو بنى بناءا بعنوان المسجدية وأذن في الصلاة فيه للعموم وصلى فيه بعض الناس، كفى في وقفه وصيرورته مسجدا، وكذا لو عين قطعة من الأرض لتكون مقبرة للمسلمين وخلى بينها وبينهم وأذن أذنا عاما لهم في الاقبار فيها فأقبروا فيها بعض الأموات، أو بنى قنطرة وخلى بينها وبين العابرين فشرعوا في العبور عليها، وهكذا.
(مسألة 456) الظاهر عدم الفرق في الوقف المعاطاتي المذكور بين أن يبني بناء بنية أحد العناوين المذكورة وبين أن يكون له بناء ويسلمه إلى أهله بهذه النية. إذ الملاك في جميع الأمثلة هو الاقباض بنية الوقف ولا مدخلية للبناء بهذه النية في صحة المعاطاة.
(مسألة 457) يجوز التوكيل في الوقف، أما الفضولية فلا يبعد جريانها في الوقف الخاص المجرد عن قصد القربة على القول بصحته، أما الوقف الملازم لقصد القربة فجريانها فيه بعيد، بل ممنوع.
(مسألة 458) الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامة كالمساجد والمقابر والقناطر ونحوها، وكذا الوقف على العناوين الكلية كالوقف على الفقراء والفقهاء ونحوهم. والأحوط (استحبابا) رعاية القبول في الوقف العام أيضا، والقائم به الحاكم أو المنصوب من قبله. وأما الوقف الخاص كالوقف على الذرية فالأقوى اعتباره فيه، فيقبله الموقوف عليهم، وإن كانوا صغارا قام به وليهم، ويكفي قبول الموجودين ولا يحتاج إلى قبول من سيوجد منهم بعد وجوده.