(مسألة 463) إذا كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية أو على وجه آخر، لم يحتج إلى قبض جديد، نعم لا بد أن يكون بقاؤها في يده بإذن الواقف، وأن يكون تخلية يده بعنوان الوقف.
(مسألة 464) لا يشترط في القبض الفورية، فلو وقف عينا ثم أقبضها بعد مدة متأخرة، كفى وتم الوقف من حينه.
(مسألة 465) إذا مات الواقف قبل الاقباض بطل الوقف وكان ميراثا.
(مسألة 466) يشترط في الوقف الدوام، بمعنى عدم توقيته بمدة، فلو قال: وقفت هذه البستان على الفقراء إلى سنة، بطل وقفا، والأوجه صحته حبسا إلا إذا علم أنه قصد كونه وقفا إلى سنة.
(مسألة 467) إذا وقف على من ينقرض غالبا كما إذا وقف على أولاده واقتصر على بطن أو عدة بطون ولم يذكر المصرف بعد انقراضهم فالأقوى صحته ويكون وقفا منقطع الآخر إلى زمان انقراضهم، ويرجع بعد ذلك إلى الواقف أو ورثته.
(مسألة 468) الفرق بين الوقف والحبس أن الوقف يوجب زوال ملك الواقف أو منعه من جميع التصرفات فيه، وهو لا يورث. أما الحبس فيبقى على ملك الحابس ويورث ويجوز للحابس التصرف فيه بأنواع التصرفات التي لا تتنافى مع استيفاء المحبس عليه المنفعة. هذا في الحبس الموقت، أما الحبس الدائم فالظاهر أنه يوجب زوال الملك ولا يجوز للحابس التصرف فيه مثل الوقف.
(مسألة 469) إذا انقرض الموقوف عليه ورجع إلى ورثة الواقف فالأظهر أنه يرجع إلى ورثته حين الموت لا حين الانقراض.
(مسألة 470) إذا وقف على زيد وأولاده وبعد انقراضهم على الكنائس والبيع مثلا، يصح وقفا بالنسبة إلى من يصح الوقف عليه ويبطل بالنسبة إلى ما لا يصح، ويكون من الوقف المنقطع الآخر.