(مسألة 426) إذا كان للميت إخوة وزوجة فأقرت بولد له، كان لها الثمن وكان الباقي للولد إن صدقها الإخوة، وإن أنكروا كان لهم ثلاثة أرباع وللزوجة الثمن، وباقي حصتها للولد.
(مسألة 427) إذا مات صبي مجهول النسب فأقر انسان ببنوته ولم يكن له منازع ينازعه. ثبت نسبه وكان ميراثه للمقر.
(مسألة 428) ينفذ إقرار المريض كالصحيح، إلا في مرض الموت مع التهمة فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث، سواء أقر لوارث أو أجنبي، كما تقدم في الحجر.
(مسألة 429) إذا أقر جميع الورثة بدين على الميت أو بشئ من ماله للغير كان مقبولا لأنه كإقرار الميت، ولو أقر بعضهم وأنكر البعض فإن أقر اثنان وكانا عدلين ثبت الدين على الميت، وكذا العين للمقر له بشهادتهما، وإن لم يكونا عدلين أو كان المقر واحدا نفذ إقرار المقر في حق نفسه خاصة، فيؤخذ منه بنسبة نصيبه من التركة. وكذا لو أقر بعض الورثة بأن الميت أوصى لأجنبي بشئ وأنكر البعض.