في الدين وإن لم يقصر المجموع.
2583. الثاني: لو كان عليه حجة الإسلام وأخرى منذورة، أخرجتا معا من صلب المال، وللشيخ قول غير معتمد (1).
2584. الثالث: لو نذر الحج مطلقا، فالوجه وجوب القضاء عنه من الميقات، ولو عين الموضع الذي ينشئ منه السفر للحج تعين، وقضى عنه منه، ومع ضيق التركة، من أقرب الأماكن.
2585. الرابع: لو لم يخلف ما يفي بحجة الإسلام والنذر، ووفت التركة بأحدهما، فالأقرب صرفها إلى حجة الإسلام، وإذا صرفت إلى حجة الإسلام، فالأقرب عدم وجوب قضاء النذر على الولي، لكن يستحب.
2586. الخامس: من وجب عليه الحج فخرج في الطريق لأدائه فمات; قال الشيخ: إن كان قبل بلوغ الحرم، وجب على وليه القضاء عنه من تركته، وإن كان بعد دخول الحرم أجزأه (2).
والأقرب توجه الوجوب على من استقر الحج في ذمته وفرط في أدائه، فإنه يقضى عنه من التركة إذا لم يدخل الحرم، أما من لم يجب عليه إلا في عامه الذي مات فيه، فإنه لا يقضى عنه.
2587. السادس: يستحب للإنسان أن يحج عن أبويه ميتين كانا، أو حيين عاجزين. ولو تبرع الابن أو غيره بالحج عن الميت، برئت ذمة الميت من حجة