بعمرة عن نفسه، ثم فعل مناسكها، وأحل ثم حج عن المستأجر، فإن كان قد خرج إلى ميقات العراق وأحرم وفعل باقي المناسك، صح حجه، وإن أحرم من مكة، فإن كان لعدم تمكنه من الرجوع إلى الميقات، صح حجه، ولا دم عليه، وإن تمكن لم يجزئه; قاله الشيخ (1).
والوجه عندي إجزاء الحج مطلقا، ورد التفاوت إن عين له الميقات، وإلا فلا.
وفي رد التفاوت إشكال بين أن يقال: حجة من العراق، أحرم بها من الميقات وحجة من العراق، أحرم بها من مكة، ويؤخذ بنسبة التفاوت، أو يقال:
حجة من العراق، وحجة من مكة، والأول أقوى.
2568. الواحد والعشرون: الإجارة إن كانت معينة، كأن يستأجره ليحج عنه بكذا، تعين على الأجير إيقاعها مباشرة، وإن كانت مطلقة، كأن يستأجره ليحصل له حجة، ويقصد النيابة مطلقا، فيجوز للأجير الاستنابة، ولو أمره بالاستيجار لم يكن له أن يحج عنه بنفسه.
2569. الثاني والعشرون: إذا استأجره ليحج عنه، فإن عين السنة صح إن أمكن التلبس بالإحرام في وقته، وإلا بطلت، سواء وقع العقد في أشهر الحج أو في غير أشهره، إما مع الحاجة إلى التقدم بالشروع أو بدونها، فإن فعل الأجير في السنة المعينة برئت ذمته، وإلا بطلت الإجارة.
ولو لم يعين بأن يقول: استأجرتك لتحج عني من غير تعيين الوقت، فإنه