صح الحج، وبرئت ذمتها منه، ورجع المستأجر بنسبة التفاوت من الطريق.
وقال الشيخ: لا يرجع (1)، وفيه نظر.
2565. الثامن عشر: يجب على الأجير الإتيان بالنوع الذي شرط عليه من تمتع أو قران أو إفراد، اختاره علي بن رئاب (2) وقال الشيخ: إذا استأجره للقران، فتمتع، أجزأه، وإن أفرد لم يجزئه، وإن استأجره للتمتع فقرن أو أفرد لم يجزئه، وإن استأجره للإفراد فتمتع أو قرن أجزأه (3).
والمختار انه إن كان الحج واجبا، فلا بد من تعيينه عليه، فيجب على الأجير متابعته، وإن كان تطوعا، وعلم من قصد المستأجر الإتيان بالأفضل، جاز العدول إلى الأفضل وإن لم يصرح به في العقد، فعلى قول الشيخ لو استأجره لغير التمتع فتمتع استحق الأجرة، وعلى المختار، إن علم منه التخيير، استحق الأجرة بأي الأنواع أتى، وإن لم يعلم، وقع الحج عن المستأجر، وفي استحقاق الأجرة إشكال.
2566. التاسع عشر: دم التمتع على الأجير، ولو شرطه على المستأجر صح.
ولو استأجره للقران فقرن كان هدي السياق على الأجير، ولو شرطه على المستأجر جاز.
2567. العشرون: لو استأجره للحج من العراق، فوصل إلى الميقات، فأحرم