مناد يرتضونه، فان اتفقوا على خائن، رده الحاكم، ولو عين المفلس رجلا والغرماء آخر، عين الحاكم على الثقة منهما، فإن تساويا عين على المتطوع (1) ولو تساويا ضمهما، ولو كانا غير متطوعين، اختار أوثقهما وأعرفهما.
وأجرة الواسطة على المفلس إن لم يوجد متبرع ولا حصل شئ في بيت المال.
3822. الثالث: ينبغي أن يباع كل شئ في سوقه، ولو بيع في غير سوقه بثمن مثله جاز، وإذا بيع بثمن المثل، لم يقبل الزيادة بعد لزوم البيع وانقطاع الخيار، لكن يستحب للمشتري الإقالة أو بذل الزيادة.
3823. الرابع: لا يدفع إلى من اشترى شيئا حتى يقبض الثمن، فإن امتنع المشتري أجبر على التسليم والأخذ.
3824. الخامس: ينبغي أن يبدأ ببيع الرهون وصرفها إلى المرتهنين وبالجاني (2) وصرف ثمنه إلى المجني عليه، ولو كان في ماله ما يخشى تلفه، بيع أولا.
ثم إن كان فيه حيوان يحتاج إلى الإنفاق عليه، باعه سابقا على غيره، ثم يبيع السلع والقماش وجميع ما ينقل ويحول، ثم يبيع العقار.
وينبغي النداء على الأقمشة والأمتعة، وكذا العقار، ليتوفروا على الشراء.
3825. السادس: يباع مال المفلس بنقد البلد، فإن كان من غير جنس حق الغرماء، دفع إليهم بالقيمة.