في الآبق، أو البعير الشارد، صح، فإن قدر عليه، أخذه، وان تلف، كان من ماله، إلا أن يكون التلف قبل الرجوع، ولو رجع واشتبه بغيره، فقال البائع: هذا المبيع، فقال المفلس: هذا، فالقول قول المفلس.
3795. الثالث: لو اشترى شقصا مما تجب فيه الشفعة، ثم أفلس وحجر عليه الحاكم، ثم علم الشريك بالبيع، وأراد الأخذ بالشفعة، وأراد البائع الرجوع في الشقص، دفع إلى الشفيع، وكان الثمن أسوة بين الغرماء لا يختص به البائع.
3796. الرابع: لو أراد الغرماء أو وارث الميت دفع الثمن منهم، أو خصوه به من باقي مال المفلس أو التركة، لم يجبر البائع على القبول، وكان له الرجوع في العين، ولو دفعوا إلى المفلس ثمنا، فبذله للبائع، لم يكن له الفسخ، وكذا لو أسقط سائر الغرماء حقوقهم، فملك أداء الثمن، أو وهب له مال أمكنه الأداء منه، أو غلت أمواله حتى وفت بالديون.
3797. الخامس: إذا وجد البائع السلعة بحالها، تخير بين تركها والضرب مع الغرماء بثمنها لا بقيمتها، وبين أخذها، وإن وجدها ناقصة نقصا يقابله عوض، ويصح إفراده بالبيع - كما لو وجد عبدا من عبدين، أو بعض الثوب - تخير بين ترك الباقي والضرب مع الغرماء، وبين أخذ الباقي بحصة من الثمن والضرب بما يبقى من الثمن، وإن لم يقابله عوض، مثل أن يسقط بعض أطراف العبد، فان لم يجب في مقابلته الأرش بأن يسقط بفعل الله تعالى، أو بفعل المشتري تخير بين أخذ العين ناقصة بجميع الثمن، وبين تركها والضرب بجميعه.
وإن وجب في مقابلته الأرش، بأن يحصل بجناية أجنبي، تخير بين تركه والضرب بجميع الثمن، وبين الرجوع فيه والضرب بحصة ما نقص من