3826. السابع: إذا قسم الحاكم بين الغرماء، فظهر غريم آخر، نقض القسمة، وشاركهم معه، ويحتمل عدم النقض، بل يرجع على كل واحد بحصة تقتضيها الحساب، والأول أولى.
3827. الثامن: إذا باع الحاكم، فإن كان الغريم واحدا، دفع الثمن إليه من غير تأخير، وإن تعدد وأمكنت القسمة من غير تأخر، لم يؤخر، وإن تعذرت القسمة بسرعة، ووجد المقترض الثقة أقرضه، وإن لم يجد، أودعه عند الثقة.
3828. التاسع: المفلس يجب الإنفاق عليه وعلى من تجب نفقته عليه من ماله، والكسوة له ولهم على الاقتصاد، بحسب حاله في النفقة والكسوة، ويستمر الإنفاق عليه إلى يوم القسمة، فتدفع إليه نفقة ذلك اليوم خاصة له ولعياله، وينبغي أن يكون ذلك مما لا يتعلق بعض الغرماء بعينه، هذا إذا لم يكن له كسب، ولو كان ذا كسب، قيل: ينفق من كسبه، ولو زاد، رد الفاضل إلى الغرماء، ولو قصر تممت النفقة من ماله.
3829. العاشر: لو مات المفلس كفن من ماله الكفن المفروض، وهو ثلاثة أثواب، وحنط ودفن. وإن ماتت زوجته لزمه كفنها من ماله أيضا، وكذا لو مات عبده.
3830. الحادي عشر: لا يباع على المفلس خادمه الذي يخدمه، ولا دار سكناه، ولو كان له في بعضها كفاية، بيع الفاضل عن الحاجة، ولو كانت دار السكنى وعبد الخدمة أعيان أموال أفلس بأثمانها، ووجد أصحابها لم يكن لهم أخذها على إشكال، ولو كانا رهنا بيعا، ولو قصر الدين، فالوجه الاقتصار في البيع على مساويه. (1)