الغرماء، ولا يحل المال بالفلس، ولا يجب إيقاف السلعة حتى يخرج الأجل بل تقسم على الحال، ولو حل أجله قبل انفكاك الحجر، فإن كان قسم المال وبيعت العين، فلا رجوع، وإن لم تبع كان له الرجوع فيها.
3814. الثاني والعشرون: يصح الرجوع في كل ما انتقل إليه بالمعاوضة المحضة، كالبيع، والإجارة، والسلم، والصلح، فيثبت الرجوع إلى رأس المال عند الإفلاس إن كان باقيا والمضاربة (1) بالقيمة مع التلف، ولا يثبت الفسخ في النكاح، والخلع بتعذر استيفاء العوض، لأنه ليس محض المعاوضة.
3815. الثالث والعشرون: شرط الرجوع سبق المعاوضة أو سببها على الحجر، فلا يثبت فيما جرى سبب وجوبه بعد الحجر، كما لو باع من المفلس المحجور عليه بعد الحجر، فليس له الرجوع في العين، ولا الضرب، بل يصبر حتى يوسع الله عليه.
ولو أفلس المكري، والدار في يد المستأجر فانهدمت، فله الرجوع إلى الأجرة، ويضرب مع الغرماء، وكذا لو باع جارية بعبد فتلفت الجارية في يد المحجور عليه، فرد البائع العبد بالعيب، فله طلب قيمة الجارية، وهل يقدر بالقيمة أو يضارب؟ فيه احتمال.
3816. الرابع والعشرون: إنما يصح الرجوع في العين مع بقائها، فلو تلفت، ضرب بالثمن، وكذا لو زادت القيمة على الثمن، أو خرجت عن ملكه، أو تعلق بها حق الرهن أو الكتابة.
ولو عاد إلى ملكه، فالوجه صحة الرجوع فيه، إن كان بفسخ، كالإقالة والرد