تصرفه من الاستيفاء، وإمكان عدم علمه بالجناية قبله، ومع القول بعدم الضمان لو عاد إليه ببيع أو افتكاك أو غيرهما نفذ الإقرار فيه، ومع التضمين يحتمل الرجوع بالأرش وبالأقل منه ومن القيمة، ولو نكل المرتهن حلف المجني عليه لا الراهن، فإن نكل لم يحلف الراهن أيضا.
3675. الرابع عشر: لو جنى العبد بعد الرهن، قدم حق المجني عليه، وبيع في الجناية ان استغرقت، وإلا بقدرها، والباقي رهن، ولو تعذر، بيع الجميع، وكان باقي الثمن رهنا، ولو فداه السيد بقي رهنا كما كان.
ولو فداه المرتهن على أن يكون رهنا بهما بإذن الراهن، جاز، ورجع بالفداء، ولا يضمن المرتهن جناية الرهن، ولا يسقط دين المرتهن لو بيع في الجناية، أو فداه السيد، سواء كان بقدر الفداء، أو أقل أو أكثر.
ولو كانت الجناية عمدا، كان الخيار في القصاص والاسترقاق إلى المجني عليه أو ورثته، ولو جنى على مولاه عمدا اقتص منه، ولا يخرج عن الرهانة وليس له العفو على مال، ولو كانت نفسا جاز قتله، ولو كانت خطأ، لم يكن لمولاه عليه شئ، وبقى رهنا، ولو جنى على من يرثه المالك ثبت للمالك ما ثبت لمورثه من القصاص، أو الانتزاع في الخطأ إن استوعبت الجناية قيمته، وإلا أطلق ما قابل الجناية.
ولو جنى على مكاتب السيد المشروط، ثبت للمكاتب القصاص أو العفو على مال، فإن عجز نفسه، ثبت للسيد القصاص أو العفو على مال، وكذا إن قتل المكاتب.
3676. الخامس عشر: لو دبره، ثم رهنه، فالوجه بطلان التدبير، قال الشيخ: