ولو قلنا بصحتهما معا كان قويا (1). فإن قضى المالك من غير الرهن جاز، وإن باعه فله، وإن امتنع قضى الحاكم الدين من ماله، ولو لم يكن [له] مال، باع (2) الحاكم العبد، وبطل التدبير والرهن معا.
3677. السادس عشر: لو رهن عند الذمي عبدا مسلما أو مصحفا، قيل: يصح، ويرفع يده عنه، ويوضع عند أمين إلى وقت الأجل (3) وقيل: لا يصح (4) والأقرب كراهية رهن أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وكتب الفقه.
3678. السابع عشر: لو رهن ما لا يصح إقباضه، كالطير في الهواء، والسمك في الماء، أمكن الجواز، وكذا البحث في الآبق منفردا.
3679. الثامن عشر: لو رهن وقفا، لم يصح، وفي جواز رهن أم الولد إشكال، أقربه الجواز في ثمن رقبتها، ولو سوغناه مطلقا لم يجز بيعها ما دام ولدها حيا.
3680. التاسع عشر: لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل، جاز أن يشرط بيعه، ولو لم يشرط قيل: يبطل (5) وقيل: يصح ويجبر على بيعه (6).