صحيحا، وكان للمالك الخيار في الفسخ والإمضاء. وابن إدريس لم يصب هنا (1).
ولو أمره ببيعه ولم يعين الثمن، انصرف إلى ثمن المثل، فلو باعه بالأقل، وقف على الإجازة، ولو لم يعين نقدا ولا نسيئة، انصرف إلى النقد، فإن باعها نسيئة أو أمره ببيعها نقدا، فباع نسيئة تخير المالك أيضا. (2) 3573. الرابع: لو قال له: بعها نقدا بدراهم، فباعها نسيئة بتلك الدراهم أو بأزيد، ثبت الخيار للمالك، وكذا لو قال: بعها نسيئة بدراهم، فباعها نقدا بمثل تلك الدراهم أو أزيد.
3574. الخامس: لو اختلف الواسطة وصاحب المتاع، فادعى الواسطة الأمر ببيعها بكذا، وأنكر المالك، فالقول قول المالك مع اليمين وعدم البينة، فإن وجد المتاع استعاده.
وإن أحدث فيه المشتري ما ينقصه، أو هلكت عينه، تخير صاحبه في الرجوع على من يشاء من المشتري والواسطة بقيمته أكثر ما كانت إلى يوم التلف.
فإن رجع على الواسطة لم يكن للواسطة الرجوع على المشتري، وإن رجع على المشتري، فللمشتري الرجوع إلى الواسطة بما خسره مما لم يحصل له في مقابلته نفع، ولا يرجع بالثمن، ولو اختلفا في القيمة، فعلى المالك البينة.