قولان ففي الخلاف تسويغه (1) واختاره ابن إدريس (2) ومنع في غيره (3).
3485. السابع: يجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها، ولو لم يرد [شراءها] لم يجز.
3486. الثامن: يستحب لمن اشترى مملوكا أن يغير اسمه، وأن يطعمه شيئا من الحلاوة، وأن يتصدق عنه بشئ، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان، فإنه لا يصلح، وأن يطأ من ولدت من الزنا بالعقد والملك.
3487. التاسع: العبد لا يملك شيئا، سواء ملكه مولاه، أو لا، وقيل: يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية وما يملكه مولاه، وليس بمعتمد، فلو باعه وماله كان الحكم ما تقدم، فلو رد العبد للعيب رد المال أيضا، فلو تلف ماله ثم أراد رده، كان بمنزلة العيب المتجدد عند المشتري.
3488. العاشر: من اشترى جارية حرم عليه وطؤها قبلا وغيره وتقبيلها ولمسها بشهوة، حتى يستبرئها بحيضة أو خمسة وأربعين يوما، إن كان مثلها تحيض ولم تحض.
ويجب على البائع استبراؤها قبل بيعها بما قلناه، إن كان قد وطئها، ومع استبراء البائع يسقط وجوب استبراء المشتري، وكذا يسقط لو أخبر الثقة باستبرائها، خلافا لابن إدريس (4) أو كانت لامرأة، أو كانت صغيرة ليست في سن من تحيض، أو كانت يائسة أو حاملا أو حائضا.