ذلك (1) بل سميت عرية لتعريها من غيرها وإفرادها بالبيع.
3464. الثامن والعشرون: إنما يجوز بيع العرية بخرصها تمرا لا أزيد ولا أنقص، ويجب كون التمر الذي يشتري به معلوما بالكيل، ولا يجوز جزافا، وهل يجوز بخرصها رطبا؟ فيه نظر، ويشترط مساواة الثمرة وقت صيرورتها تمرا للتمر المدفوع ثمنا.
3465. التاسع والعشرون: يشترط في بيع العرايا البيع بالنقد لا النسيئة، وهل يشترط التقابض في المجلس؟ قال الشيخ: نعم (2) ومنعه ابن إدريس. (3) والقبض في التمر، النقل، وفي الثمرة، التخلية.
ولا يشترط حضور التمر (4) عند التخلية، فلو تبايعا وعرفا الثمرة والتمر، (5) ثم مضيا إلى النخلة، فسلمها إلى المشتري ثم مضيا إلى التمر، فسلمه إلى صاحبه جاز.
3466. الثلاثون: يجوز بيع العرية للمحتاج إلى أكلها رطبا ولغيره، سواء (6) كان معه ثمن غير التمر أو لم يكن، وسواء باعها لواهبها تحرزا من دخول صاحب العرية حائطه أو لغيره، ولو تركها المشتري حتى صارت تمرا لم يبطل البيع، سواء تركه مع الحاجة أو عدمها، وسواء كان الترك لعذر أو لغيره.
3467. الواحد والثلاثون: لا يجوز بيع العرية في غير النخل، مثل العنب وسائر الفواكه.