سواء كان مقطوعا أو في شجرة، وكذا يجوز بيع الحب المشتد (1) في سنبله.
3452. السادس عشر: لو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة، لم تدخل في البيع إلا أن يشرطها المشتري، ويجب على المشتري التبقية إلى أوان أخذه بمجرى العادة، ولو باع الثمرة، جاز أن يستثنى أرطالا معلومة، ولا فرق بين البستان، والنخلة الواحدة، أو الشجرة.
ويجوز أن يستثني ثمرة شجرة بعينها، أو شجرات بأعيانها، أو نخلة، أو نخلات معينة، ولو استثنى نخلة أو نخلات مجهولة، أو أرطالا كذلك، بطل البيع، وكذا لو استثنى أرطالا معلومة، ولم يعين الجنس، إذا كان أكثر من واحد.
ويجوز أن يستثني جزءا مشاعا معلوم النسبة كالثلث، ولو كان مجهولا لم يصح.
3453. السابع عشر: لو باع قفيزا معلوما، واستثنى منه أرطالا معلومة، أو جزءا معلوما، صح، ولو قال: بعتك من هذه الصبرة قفيزا إلا مكوكا (2) صح أيضا.
ولو قال: بعتك هذه الثمرة بأربعة دراهم إلا بقدر درهم، صح لأنه بمنزلة بعتك ثلاثة أرباعها بأربعة، ولو قال: إلا ما يساوي درهما، لم يصح.
ولو استثني من الحيوان جزءا معلوما مشاعا، جاز، ولو باع قطيعا، واستثنى شاة معينة، صح البيع، وكذا لو استثنى جزءا مشاعا معلوم النسبة، ولو كانت مجهولة، لم يصح.