قبل بدو الصلاح وقيمتها بعده، لأن الثمرة قبل بدو الصلاح للمشتري بتمامها، لاحق للبائع فيها (1)، ولا يبطل البيع لو قصد تأخيره وقت الشراء.
3439. الثالث: إذا باعها بعد بدو الصلاح صح بشرط القطع والتبقية مطلقا.
3440. الرابع: الشجر والنخل في الحكم سواء.
3441. الخامس: بدو الصلاح في النخل تغير لونه من الخضرة إلى الحمرة أو الصفرة، وفيما له ورد تساقط ورده عنه، وفي الكرم انعقاد الحصرم، وإن كان غير ذلك فحين يخلق ويشاهد، ولا اعتبار في ذلك بطلوع الثريا، ولا يشترط تناهي عظمه.
3442. السادس: إذا بدا صلاح بعض الثمر، جاز بيع الجميع، سواء كان من نوع ذلك الجنس، أو من غير نوعه، ولو أدرك ثمرة بستان دون آخر، جاز بيعها تجاورا، أو تباعدا، واختار الشيخ (رحمه الله) عدم الجواز (2) وليس بجيد.
3443. السابع: لا يجوز بيع الخضر كالقثاء والخيار وشبههما، قبل ظهورها، (3) ويجوز بعده إذا انعقد لقطة واحدة ولقطات منفردة عن أصولها ومنضمة، ويجوز بيع أصول هذه البقول المتكررة من غير شرط القطع، ولا فرق بين هذه الأصول، وهي صغار أو كبار، ولا بين كونها مثمرة أو لا، ولو باع ما فيه ثمرة ظاهرة فهي للبائع، ويجب على المشتري تركها إلى وقت بلوغها، ولو اشترطها المبتاع جاز.
ولو تجددت بعد العقد ثمرة، فالمتجدد للمشتري، فإن لم يتميز، اشتركا.
3444. الثامن: يجوز بيع ما يجز مرة بعد أخرى بعد ظهوره، جزة وجزات،