قيمتها إن كانت بكرا، أو نصف عشر ان كانت ثيبا، ولا يبطل خيار البائع بوطء المشتري مع علمه وبدونه الا مع رضاه (1).
والوجه عندي ان البائع إذا فسخ رجع بالقيمة ولا يرجع بقيمة الولد ولا عقر عليه، أما وطء البائع فالتحريم فيه قوي إلا بعد الفسخ، ومعه ينفسخ العقد ولا حد عليه وإن علم بالتحريم، ويحصل الفسخ بأول جزء من الوطء فيقع تمامه في الملك، فلا حد ولا مهر، وينعقد الولد حرا، ولا قيمة له، والأمة أم ولد.
3144. العشرون: المبيع ينتقل بالعقد: وللشيخ قول بانتقاله به وبالقضاء الخيار، سواء كان لهما أو لأحدهما أيهما كان (2).
3145. الواحد والعشرون: النماء المتصل المتجدد تابع للمبيع، إن فسخ تبعه، والمنفصل للمشتري، سواء أمضيا العقد أو فسخاه.
3146. الثاني والعشرون: إذا تلف المبيع في زمن الخيار قبل القبض، انفسخ البيع، وكان من ضمان البائع، وإن كان بعد القبض، والخيار للبائع، فالتلف من المشتري، وإن كان للمشتري فالتلف من البائع، ولو كان مشتركا فالتلف من المشتري.
ولو كان بتفريط، فالضمان على المفرط، ويجب على المشتري فطرته في الخيار مع الشرائط.
3147. الثالث والعشرون: لو اشترى أمة حاملا فولدت عنده في مدة الخيار، ثم ردها، لزمه رد الولد أيضا.