ومدعي التعيين إلا عند من جوز تجهيله.
3160. السادس والثلاثون: لا تقوم رؤية الوكيل في خيار الرؤية مقام رؤيته، ولا يبطل خياره إذا لم يوكله في التزام البيع. (1) 3161. السابع والثلاثون: إذا جنى البائع في خيار المشتري لم يبطل خياره، وإن كان مقبوضا.
3162. الثامن والثلاثون: إذا شرط ولي الصبي خيارا، فبلغ في أثناء مدته، كان الخيار في الباقي للصبي.
3163. التاسع والثلاثون: إذا شرط الوكيل الخيار لموكله صح، وإن شرط لأجنبي لم يصح، والإطلاق ليس بجيد بل إن كان وكيلا مطلقا صح، وإلا فلا.
ولو شرط أحد المتعاقدين خيارا أزيد صح، فإذا انقضت مدة الأقصر لزم من جهته دون الآخر.