شراؤه، وإن أذن له الولي، وسواء كان مميزا أو غير مميز. وفي رواية لنا، صحة بيعه إذا بلغ عشر سنين رشيدا (1) ولا فرق بين اليسير والكثير.
3071. الخامس: يشترط في المتعاقدين العقل، فلا يصح بيع المجنون ولا شراؤه، وإن أذن له الولي، سواء كان مطبقا أو أدوارا، إلا أن يعقد صحيحا، وكذا لا ينعقد بيع المغمى عليه ولا شراؤه ولا السكران غير المميز.
ولو رضي كل واحد من هؤلاء أو الصبي بعد زوال العذر بما فعله، لم يعتد به.
3072. السادس: الاختيار شرط، فلا يصح عقد المكره، ولو أجاز ما فعله بعد زوال عذره، صح العقد.
3073. السابع: لو باع العبد ما في يده بإذن سيده صح، وبغير إذنه يقف على الإجازة، وكذا لو اشترى بما في يده.
ولو اشترى في الذمة، قال الشيخ: الأولى انه لا يصح شراؤه (2) ولو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه، فالأقرب الجواز.
3074. الثامن: الملك أو حكمه شرط في لزوم البيع، ونعني بحكم الملك أن يكون البائع وليا عن المالك، بأن يكون وليا أو وكيلا أو مأذونا له فيه، أو