وهل لها أن تقترض من مال الولد؟ جوزه الشيخ (1) ومنعه ابن إدريس (2).
وعندي فيه توقف، وبقول الشيخ رواية حسنة (3).
3065. الثاني والثلاثون: لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من مال زوجها وإن قل إلا بإذنه، ويجوز لها أخذ المأدوم إذا كان يسيرا أو تتصدق به مع عدم الإضرار بالزوج، ولو منعها لفظا حرم.
ولا يترخص (4) في ذلك من يقوم مقام المرأة في المنزل، كالجارية والبنت، والأخت والأم والغلام.
والمرأة الممنوعة من التصرف في طعام، لا تجوز لها الصدقة بشئ منه.
3066. الثالث والثلاثون: لا يجوز للرجل أن يأخذ من مال زوجته شيئا مع عدم الإذن، ويقتصر على المأذون.
ولو دفعت إليه مالا، وشرطت له الانتفاع به، جاز التصرف فيه، ويكره أن يشتري به جارية يطأها، ولو أذنت فلا كراهية.
ولو شرطت له شيئا من الربح، كان قراضا، ولو شرطت جميعه، كان قرضا، ولو شرطت الربح لها بأجمعه، كان بضاعة.