على حال، ولو أمكنه دفع الجائر في عدم الولاية وجب، ويستحب مع تحمل الضرر اليسير.
ولو خاف على نفسه أو ماله أجمع، أو على بعض المؤمنين، جازت الولاية.
وجوائز الجائر إن علمت حراما وجب دفعها إلى أربابها مع المكنة، ومع عدمه يتصدق بها عنه، ولو لم يعلم تحريمها جاز تناولها، وينبغي إخراج الخمس منها، ويصل إخوانه من الباقي.
3058. الخامس والعشرون: يكره معاملة الظالمين، والأولى تركه مع المكنة، ولو دفع الظالم شيئا له يعلمه حراما، لم يحل أخذه وإن كان بعوض، فإن قبضه أعاده على المالك مع العلم، ولو جهله أو تعذر الوصول إليه، تصدق به. قال ابن إدريس: روى أصحابنا ذلك (1). ويكون ضامنا مع عدم رضا صاحبه، قال: وروي انه بمنزلة اللقطة وهو بعيد عن الصواب (2). وليس هو عندي بعيدا من الصواب.
واختار ابن إدريس إبقاءه أمانة حتى يجد المالك (3). ولا يجوز إعادته على الظالم مع الإمكان.
وكذا يكره كل مال محتمل للحظر والإباحة، كمال المرابي وغيره، فإن علمه حراما حرم، ولا يقبل قول المشتري في ذلك.
3059. السادس والعشرون: أقسام المشتبه ثلاثة:
ما أصله التحريم، كالذبيحة في بلد الكفار، لا يجوز شراؤه ما لم يوجد في يد مسلم، ولو كانت في بلد الإسلام حلت.