الحق عن رقبة العبد، قال الشيخ: ينبغي أن نقول في ما يوجب الأرش: إن بيعه إياه بعد ذلك دلالة على التزام المال في ذمته (1). ويلزمه أقل الأمرين من الأرش وقيمة العبد. فإن كان السيد موسرا الزم بما قلناه، ولا خيار للمشتري هنا. ولو كان معسرا لم يسقط حق المجني عليه عن رقبة العبد، وللمشتري الفسخ مع عدم علمه، فإن فسخ رجع بالثمن، وإن لم يفسخ واستوعبت الجناية قيمته وانتزعت، رجع المشتري بالثمن أيضا، وإن لم تستوعب رجع بقدر الأرش.
ولو علم المشتري بتعلق الحق برقبة العبد، لم يرجع بشئ، ولو اختار المشتري أن يفديه جاز، ويرجع به على البائع مع الإذن، وإلا فلا.
ولو كانت الجناية عمدا، فاختار ولي الدم المال، فإن رضي المالك أو المشتري بذلك، فالحكم كما تقدم، وإن قتله قبل القبض، بطل البيع، وكذا لو كان بعده.
3085. التاسع عشر: العبد الجاني إذا كان مرهونا، بيع في الجناية، تقدم الرهن أو تأخر.
ولو قطع العبد يد غيره عمدا، فبيع، وقطعت يده عند المشتري، كان له الرد أو الأرش. ولو كان المشتري عالما قبل العقد، فلا شئ له، ولم يسقط الرد، لوجوب القطع في ملك البائع.
3086. العشرون: يصح بيع العبد المرتد عن غير فطرة، ويتخير المشتري مع عدم العلم، ولو كان عن فطرة فالوجه عدم صحة بيعه، على إشكال، وكذا كل من