تعتمد قول الباطل، وإن كان مكروها خصوصا مع الشرط.
3014. العاشر: القمار حرام، وكذا ما يؤخذ بسببه، حتى لعب الصبيان بالجوز والخاتم والشطرنج.
3015. الحادي عشر: الغش بما يخفى حرام، كشوب اللبن بالماء، وكذا تدليس الماشطة وتزيين الرجل بالحرام.
3016. الثاني عشر: عمل الصور المجسمة حرام، وكذا أخذ الأجرة عليه.
3017. الثالث عشر: تحرم معونة الظالمين بالمحرم.
3018. الرابع عشر: الغيبة حرام، وكذا استماعها، وهجاء المؤمنين، والكذب عليهم، والنميمة، وسب المؤمنين، والسعي في القبيح، ومدح من يستحق الذم وبالعكس، والأمر بشئ من ذلك، وأخذ الأجرة عليه، والتشبيب بنساء المؤمنين.
3019. الخامس عشر: يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجة، ونسخ التوراة والإنجيل وتعليمهما وأخذ الأجرة عليه.
3020. السادس عشر: تعلم السحر وتعليمه والشعبذة والكهانة والقيافة حرام، وأخذ الأجرة عليه، والسحر كلام يتكلم به أو يكتبه، [أ] و رقية، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة. قال الشيخ: لا حقيقة له وإنما هو تخييل (1) وقيل: له حقيقة. وعلى الوجهين، إن استحله، فالوجه انه يكفر، وإلا فلا.